( 2095 ) فصل : والأفضل عند إمامنا ، رحمه الله ، الفطر في السفر ، وهو مذهب  ابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وسعيد بن المسيب  ، والشعبي  ، والأوزاعي  ، وإسحاق    . وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    : الصوم أفضل لمن قوي عليه    . 
ويروى ذلك عن  أنس  ،  وعثمان بن أبي العاص  واحتجوا بما روي عن مسلمة بن المحبق  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { من كانت له حمولة يأوي إلى شبع ، فليصم رمضان حيث أدركه   } رواه أبو داود  ، ولأن من خير بين الصوم والفطر  ، كان الصوم أفضل كالتطوع . 
وقال  عمر بن عبد العزيز  ،  ومجاهد  ،  وقتادة    : أفضل الأمرين أيسرهما ; لقول الله تعالى : { يريد الله بكم اليسر    } ولما روى أبو داود  ، عن حمزة بن عمرو  ، قال : { قلت يا رسول الله ، إني صاحب ظهر ، أعالجه وأسافر عليه ، وأكريه ، وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة ، وأنا شاب ، وأجدني أن أصم ، يا رسول الله ، أهون علي من أن أؤخر ، فيكون دينا علي ، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري ، أم أفطر ؟ قال : أي ذلك شئت يا  حمزة    } ولنا ، ما تقدم من الأخبار في الفصل الذي قبله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { خيركم الذي يفطر في السفر ويقصر   } ولأن في الفطر خروجا من الخلاف ، فكان أفضل ، كالقصر . وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام المكروه صومها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					