( 2106 ) مسألة : قال : ( وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده ، صام ) المشهور في المذهب أنه متى رأى الهلال واحد  لزمه الصيام ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردت . وهذا قول  مالك  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    . 
وقال  عطاء  ، وإسحاق    : لا يصوم . وقد روى  حنبل  عن  أحمد    : لا يصوم إلا في جماعة الناس . وروي نحوه عن الحسن   وابن سيرين    ; لأنه يوم محكوم به من شعبان ، فأشبه التاسع والعشرين . ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم . وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره ، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان ، فلزمه صيامه كالعدل . ( 2107 ) فصل : فإن أفطر ذلك اليوم بجماع ، فعليه الكفارة . 
وقال  أبو حنيفة  لا تجب ; لأنها عقوبة ، فلا تجب بفعل مختلف فيه ، كالحد . ولنا أنه أفطر يوما من رمضان بجماع  ، فوجبت به عليه الكفارة ، كما لو قبلت شهادته ، ولا نسلم أن الكفارة عقوبة ، ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير ، مع وقوع الخلاف فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					