( 2215 ) مسألة : قال ( فإن كان مريضا لا يرجى برؤه ، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة ، أقام من يحج عنه ويعتمر ، وقد أجزأ عنه وإن عوفي ) وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج ، وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله  ، كزمانة ، أو مرض لا يرجى زواله ، أو كان نضو الخلق ، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ، والشيخ الفاني  ، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ، ومالا يستنيبه به ، لزمه ذلك . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    . 
وقال  مالك    : لا حج عليه ، إلا أن يستطيع بنفسه ، ولا أرى له ذلك ; لأن الله تعالى قال : { من  [ ص: 92 ] استطاع إليه سبيلا    } . وهذا غير مستطيع ، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة ، فلا تدخلها مع العجز ، كالصوم والصلاة . 
ولنا ، حديث أبي رزين  ، وروى  ابن عباس  ، أن امرأة من خثعم  قالت : يا رسول الله ، { إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع   } . متفق عليه . وفي لفظ  لمسلم  ، قالت : يا رسول الله ، { إن أبي شيخ كبير ، عليه فريضة الله في الحج ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فحجي عنه   } . وسئل  علي  ، رضي الله عنه ، عن شيخ لا يجد الاستطاعة ، قال . يجهز عنه . ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله ، كالصوم إذا عجز عنه افتدى ، بخلاف الصلاة . 
				
						
						
