( 2229 ) فصل : وإن استنابه رجل في الحج ، وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ، ففعل  ، جاز ; لأنه نسك مشروع . وإن قرن من غير إذنهما ، صح ووقع عنهما ، ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها ; لأنه جعل السفر عنهما بغير إذنهما . 
وإن أذن أحدهما دون الآخر ، رد على غير الآمر نصف نفقته وحده . وقال  القاضي    : إذا لم يأذنا له ضمن الجميع ; لأنه أمر بنسك مفرد ، ولم يأت به ، فكان مخالفا ، كما لو أمر بحج فاعتمر .
ولنا ، أنه أتى بما أمر به ، وإنما خالف في صفته ، لا في أصله ، فأشبه من أمر بالتمتع فقرن . ولو أمر بأحد النسكين ، فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه ، فالحكم فيه كذلك ، ودم القران على النائب إذا لم يؤذن له فيه ; لعدم الإذن في سببه ، وعليهما ، إن أذنا ; لوجود الإذن في سببه . ولو أذن أحدهما دون الآخر  ، فعلى الآذن نصف الدم ، ونصفه على النائب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					