( 2234 ) فصل : ونفقة المحرم في الحج  عليها . نص عليه  أحمد    ; لأنه من سبيلها ، فكان عليها نفقته ، كالراحلة . فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لها ولمحرمها ; فإن امتنع محرمها من الحج معها ، مع بذلها له نفقته ، فهي كمن لا محرم لها ; لأنها لا يمكنها الحج بغير محرم . 
وهل يلزمه إجابتها إلى ذلك ؟ على روايتين . نص عليهما . والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها ; لأن في الحج مشقة شديدة ، وكلفة عظيمة ، فلا تلزم أحدا لأجل غيره ، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					