( 2247 ) فصل : إذا أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام  ، فوقعت عن حجة الإسلام ، فالمنصوص عن  أحمد  أن المنذورة لا تسقط عنه . وهو قول  ابن عمر   وأنس  ،  وعطاء    ; لأنها حجة واحدة ، فلا تجزئ عن  [ ص: 104 ] حجتين ، كما لو نذر حجتين ، فحج واحدة . ويحتمل أن يجزئ ; لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره ، فأجزأته ، كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه . 
وقد نقل أبو طالب  ، عن  أحمد  ، في من نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة ، فأحرم عن النذر ، وقعت عن المفروض ، ولا يجب عليه شيء آخر ، وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان ، فنواه عن فرضه ونذره ، على رواية . 
وهذا قول  ابن عباس  ، وعكرمة    . وروى سعيد  بإسناده عن  ابن عباس  وعكرمة  أنهما قالا ، في رجل نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعا . وسئل عكرمة  عن ذلك ؟ فقال : يقضي حجة عن نذره ، وعن حجة الإسلام ، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات ، فصلى العصر ، أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر ؟ قال : وذكرت قولي  لابن عباس  ، فقال : أصبت أو أحسنت . 
				
						
						
