( 2250 ) فصل : وإذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف ، أو في وقته ، وأمكنهما الإتيان بالحج  ، لزمهما ذلك ; لأن الحج واجب على الفور ، فلا يجوز تأخيره مع إمكانه ، كالبالغ الحر . 
وإن فاتهما الحج ، لزمتهما العمرة ; لأنها واجبة أمكن فعلها ، فأشبهت الحج ، ومتى أمكنهما ذلك فلم يفعلا ، استقر الوجوب عليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ; لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة بعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					