( 2310 ) فصل : ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ، ولا في مساجدها  ، إلا في مكة  والمسجد الحرام    ; لما روي عن  ابن عباس  ، أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة  ، فقال : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت . وهذا قول  مالك    . وقال  الشافعي    : يلبي في المساجد كلها ، ويرفع صوته ، أخذا من عموم الحديث . 
ولنا ، قول  ابن عباس  ، ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة ، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عاما إلا الإمام خاصة ، فوجب إبقاؤها على عمومها . فأما مكة  فتستحب التلبية فيها ; لأنها محل النسك ، وكذلك المسجد الحرام  ، وسائر مساجد الحرم ، كمسجد منى  ، وفي عرفات  أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					