( 2255 ) الفصل الثالث في جناياته : وما جنى على إحرامه  لزمه حكمه . وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام . 
وإن تحلل بحصر عدو ، أو حلله سيده  ، فعليه الصيام ، لا يتحلل قبل فعله كالحر ، وليس لسيده أن يحول بينه وبين الصوم . نص عليه ; لأنه صوم واجب ، أشبه صوم رمضان . فإن ملكه السيد هديا ، وأذن له في إهدائه  ، وقلنا : إنه يملكه . فهو كالهدي الواجب ، لا يتحلل إلا به . 
وإن قلنا : لا يملكه . ففرضه الصيام . وإن أذن له سيده في تمتع أو قران ، فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب بهما . وذكر  القاضي  أن على سيده تحمل ذلك عنه ; لأنه بإذنه ، فكان على من أذن فيه ، كما لو فعله النائب بإذن المستنيب . وليس بجيد ; لأن الحج للعبد ، وهذا من موجباته ، فيكون عليه ، كالمرأة إذا حجت بإذن زوجها . ويفارق من حج عن غيره ; فإن الحج للمستنيب فموجبه عليه . 
وإن تمتع أو قارن بغير إذن سيده  ، فالصيام عليه بغير خلاف . وإن أفسد حجه ، فعليه أن يصوم لذلك ; لأنه لا مال له ، فهو كالمعسر من الأحرار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					