( 2454 ) مسألة : قال : ( ويضطبع بردائه ) معنى الاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ، ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة    . وهو مأخوذ من الضبع ، وهو عضد الإنسان ، افتعال منه ، وكان أصله اضتبع ، فقلبوا التاء طاء ; لأن التاء متى وضعت بعد ضاد أو صاد أو طاء ساكنة قلبت طاء . ويستحب الاضطباع في طواف القدوم    ; لما روى أبو  [ ص: 184 ] داود  ،  وابن ماجه  ، عن  يعلى بن أمية  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { طاف مضطبعا .   } ورويا أيضا ، عن  ابن عباس  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة  ، فرملوا بالبيت  ، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى   } . وبهذا قال  الشافعي  ، وكثير من أهل العلم . 
وقال  مالك    : ليس الاضطباع بسنة . وقال : لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاضطباع سنة . وقد ثبت بما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه ، وقد أمر الله تعالى باتباعه ، وقال : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    } . 
وقد روى  أسلم  ، عن  عمر بن الخطاب  ، أنه اضطبع ورمل ، وقال : ففيم الرمل ، ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين ؟ بلى ، لن ندع شيئا فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود    . وإذا فرغ من الطواف سوى رداءه ; لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة . 
وقال  الأثرم    : إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها ، سوى رداءه . والأول أولى ; لأن قوله : طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا . ينصرف إلى جميعه . ولا يضطبع في غير هذا الطواف ، ولا يضطبع في السعي . 
وقال  الشافعي    : يضطبع فيه ; لأنه أحد الطوافين ، فأشبه الطواف بالبيت    . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطبع فيه ، والسنة في الاقتداء به . قال  أحمد    : ما سمعنا فيه شيئا . والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه ، وهذا تعبد محض . 
				
						
						
