( 2456 ) فصل : يستحب الدنو من البيت    ; لأنه هو المقصود ، فإن كان قرب البيت  زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدا ، وتمكن من الرمل ، وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت    . وإن لم يظن ذلك ، وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل ، فعل ، وكان أولى من الدنو . 
وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا ، أو يختلط بالنساء ، فالدنو أولى ، ويطوف كيفما أمكنه ، وإذا وجد فرجة رمل فيها . وإن تباعد من البيت  في الطواف  أجزأه ما لم يخرج من المسجد ، سواء حال بينه وبين البيت  حائل ، من قبة أو غيره ، أو لم يحل ; لأن الحائل في المسجد لا يضر ، كما لو صلى في المسجد مؤتما بالإمام من وراء حائل  ، وقد روت  أم سلمة  ، قالت : { شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة . قالت : فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت    } . متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					