( 2457 ) مسألة : قال : ( ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا ) وجملة ذلك أن الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة  الأول من طواف القدوم ، أو طواف العمرة ، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية ; لأنها هيئة فات موضعها ، فسقطت ، كالجهر في الركعتين الأولتين ، ولأن المشي هيئة في الأربعة ، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة ، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة ، كان تاركا للهيئة في جميع طوافه ، كتارك الجهر في الركعتين الأولتين من العشاء ، إذا جهر في الآخرتين . 
ولا يسن الرمل والاضطباع في طواف سوى ما ذكرناه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا في ذلك . وذكر  القاضي  أن من ترك الرمل والاضطباع في طواف القدوم  ، أتى بهما في طواف الزيارة ; لأنهما سنة أمكن قضاؤها ، فتقضى كسنن الصلاة . 
وهذا لا يصح ; لما ذكرنا في من تركه في الثلاثة الأول ، لا يقضيه في الأربعة ، وكذلك من ترك الجهر في صلاة الجهر ، لا يقضيه في صلاة الظهر ، ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى . قال  القاضي    : ولو طاف فرمل واضطبع ، ولم يسع بين الصفا والمروة  ، فإذا طاف بعد ذلك للزيارة ، رمل في  [ ص: 186 ] طوافه ; لأنه يرمل في السعي بعده ، وهو تبع للطواف ، فلو قلنا : لا يرمل في الطواف ، أفضى إلى أن يكون التبع أكمل من المتبوع . 
وهذا قول  مجاهد  ،  والشافعي    . وهذا لا يثبت بمثل هذا الرأي الضعيف ; فإن المتبوع لا تتغير هيئته تبعا لتبعه ، ولو كانا متلازمين ، لكان ترك الرمل في السعي تبعا لعدمه في الطواف أولى من الرمل في الطواف تبعا للسعي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					