( 2459 ) مسألة : قال : ( وليس على أهل مكة  رمل ) وهذا قول  ابن عباس  ،  وابن عمر  ، رحمة الله عليهما . وكان  ابن عمر  إذا أحرم من مكة  لم يرمل . وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد ، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد ، والحكم في من أحرم من مكة   حكم أهل مكة    ; لما ذكرنا عن  ابن عمر  ، ولأنه أحرم من مكة  ، أشبه أهل البلد . والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة  ، ثم عاد  ، وقلنا : يشرع في حقه طواف القدوم . لم يرمل فيه . قال  أحمد    : ليس على أهل مكة  رمل عند البيت  ، ولا بين الصفا  والمروة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					