( 2461 ) مسألة : قال : ( ويكون طاهرا في ثياب طاهرة ) يعني في الطواف ; وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف  ، في المشهور عن  أحمد    . وهو قول  مالك  ،  والشافعي    . 
وعن  أحمد  أن الطهارة ليست شرطا ، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة  ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم . وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة . وعنه ، في من طاف للزيارة ، وهو ناس للطهارة    : لا شيء عليه . 
وقال  أبو حنيفة    : ليس شيء من ذلك شرطا . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : هو واجب . وقال بعضهم : هو سنة ; لأن الطواف ركن للحج ; فلم يشترط له الطهارة ، كالوقوف . ولنا ما روى  ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : الطواف بالبيت  صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه   } . رواه  [ ص: 187 ] الترمذي  ،  والأثرم    . 
وعن  أبي هريرة  ، أن  أبا بكر الصديق  بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر ، يؤذن : ( لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت  عريان ) . ولأنها عبادة متعلقة بالبيت  ، فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا ، كالصلاة وعكس ذلك الوقوف . 
				
						
						
