( 2477 ) فصل : فإن لم يرق على الصفا   ، فلا شيء عليه . قال  القاضي    : لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا  والمروة  ، فيلصق عقيبه بأسفل الصفا  ، ثم يسعى إلى المروة  ، فإن لم يصعد عليها ، ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة  ، والصعود عليها هو الأولى ، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ترك مما بينهما شيئا ، ولو ذراعا ، لم يجزئه حتى يأتي به . والمرأة لا يسن لها أن ترقى  ، لئلا تزاحم الرجال ، وترك ذلك أستر لها ، ولا ترمل في طواف ولا سعي ، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					