( 2485 ) فصل : فأما المعتمر غير المتمتع  ، فإنه يحل ، سواء كان معه هدي أو لم يكن ، وسواء كان في أشهر الحج أو في غيرها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ، سوى العمرة التي مع حجته ، بعضهن في ذي القعدة ، وقيل : كلهن في ذي القعدة ، فكان يحل . فإن كان معه هدي نحره عند المروة    . وحيث نحره من الحرم جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل فجاح مكة  طريق ومنحر ) . رواه أبو داود  ،  وابن ماجه    . 
				
						
						
