( 2487 ) فصل : يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره ، وكذلك المرأة    . نص عليه . وبه قال  مالك    . وعن  أحمد  ، يجزئه البعض . مبنيا على المسح في الطهارة . وكذلك قال ابن حامد    . وقال  الشافعي    : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات . واختار  ابن المنذر  أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ; لتناول اللفظ له . ولنا ، قول الله تعالى : { محلقين رءوسكم    } . وهذا عام في جميعه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، تفسيرا لمطلق الأمر به ، فيجب الرجوع إليه ، ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به ، كالمسح . فإن كان الشعر مضفورا ، قصر من رءوس ضفائره . كذلك قال  مالك    : تقصر المرأة من جميع قرونها    . ولا يجب التقصير من كل شعرة ; لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه . 
				
						
						
