( 2539 ) مسألة : قال : ( ثم ينحر ، إن كان معه هدي ) وجملة ذلك أنه إذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر ، لم يقف ، وانصرف ، فأول شيء يبدأ به نحر الهدي  ، إن كان معه هدي ، واجبا أو تطوعا . فإن لم يكن معه هدي ، وعليه هدي ، واجب ، اشتراه ، وإن لم يكن عليه واجب ، فأحب أن يضحي ، اشترى ما يضحي به ، وينحر الإبل ، ويذبح ما سواها . والمستحب أن يتولى ذلك بيده ، وإن استناب غيره جاز . 
هذا قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي    . وذلك لما روى  جابر  في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم { أنه رمى من بطن الوادي  ، ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثا وستين بدنة ، ثم أعطى  عليا  فنحر ما غبر ، وأشركه في  [ ص: 221 ] هديه   } . وقال  أنس    : { نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما   } . رواه  البخاري    . 
				
						
						
