( 2542 ) فصل : ووقت نحر الأضحية والهدي  ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده ، نص عليه  أحمد  ، وقال : هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه  الأثرم  ، عن  ابن عمر  ،  وابن عباس    . وبه قال  مالك  ،  والثوري    . ويروى عن  علي  رضي الله عنه أنه قال : أيام النحر يوم الضحى ، وثلاثة أيام بعده . وبه قال الحسن  ،  وعطاء  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وقال  ابن سيرين    : يوم واحد . وعن  سعيد بن جبير  ،  وجابر بن زيد    : في الأمصار يوم واحد ، وبمنى  ثلاثة . 
ولنا { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث   } ، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل ، ثم نسخ تحريم الأكل ، وبقي وقت الذبح بحاله . ولأن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي ، فلم يجز فيه الذبح ، كالذي بعده ، فأما الليالي المتخللة لأيام النحر  ، فظاهر كلام  الخرقي  أنه لا يجزئ فيها ذبح الهدي والأضحية ; لأن الله تعالى قال {    : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام    } . فذكر الأيام  [ ص: 222 ] دون الليالي . وقال غيره من أصحابنا : يجوز ليلتي يومي التشريق الأولتين . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح ، فجاز الذبح فيهما كالأيام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					