( 2565 ) فصل : فإن قدم الإفاضة على الرمي  ، أجزأه طوافه . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  مالك    : لا تجزئه الإفاضة ، فليرم ، ثم لينحر ، ثم ليفض . ولنا ، ما روى  عطاء  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قدم شيئا قبل شيء ، فلا حرج   } . رواهما سعيد    . في ( سننه ) . 
وروي عن  عبد الله بن عمرو بن العاص  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آخر ، فقال : إني أفضت إلى البيت  قبل أن أرمي ؟ فقال : ارم ولا حرج . فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ، ولا حرج   } . رواه أبو داود  ،  والنسائي  ، والترمذي    . ولأنه أتى بالرمي في وقته . فأجزأه ، كما لو رتب . ومقتضى كلام أصحابنا ، أنه يحصل له بالإفاضة قبل الرمي التحلل الأول ، كمن رمى ولم يفض . فعلى هذا لو واقع أهله قبل الرمي  ، فعليه دم ، ولم يفسد حجه . وكذلك قال الأوزاعي    . فإن رجع إلى أهله ، ولم يرم فعليه دم ; لترك الرمي ، وحجه صحيح . قال  ابن عباس    : من نسي ، أو ترك شيئا من نسكه ، فليهرق لذلك دما . وقال  عطاء    : من نسي من النسك شيئا ، حتى رجع إلى أهله  ، فليهرق لذلك دما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					