( 2569 ) فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ، فإن رمى قبل الزوال أعاد . نص عليه . وروي ذلك عن  ابن عمر    . وبه قال  مالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن  ،  وعطاء  ، إلا أن إسحاق  وأصحاب الرأي ، رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال  ، ولا ينفر إلا بعد الزوال . 
وعن  أحمد  مثله . ورخص عكرمة  في ذلك أيضا . وقال  طاوس    : يرمي قبل الزوال ، وينفر قبله . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة    : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس . وقول  جابر  ، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { خذوا عني مناسككم   } . وقال  ابن عمر    : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا . وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه ، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال ، كما قال  ابن عمر    . { وقال  ابن عباس  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس ، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر   } . رواه  ابن ماجه    . 
				
						
						
