( 2606 ) الفصل الثالث ، في وقت وجوب الهدي ، ووقت ذبحه    . أما وقت وجوبه ، فعن  أحمد  أنه يجب إذا أحرم بالحج . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأن الله تعالى قال : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . فما استيسر من الهدي    } . 
وهذا قد فعل ذلك . ولأن ما جعل غاية ، فوجود أوله كاف ، كقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل    } . ولأنه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات ، فلزمه الدم ، كما لو وقف أو تحلل . وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة    . وهو قول  مالك  ، واختيار  القاضي    ; لأن التمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه ، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الحج عرفة    } . ولأنه قبل ذلك يعرض الفوات ، فلا يحصل التمتع ، ولأنه لو أحرم بالحج ، ثم أحصر ، أو فاته الحج فلم يلزمه دم المتعة ، ولا كان متمتعا ، ولو وجب الدم لما سقط . 
وقال  عطاء    : يجب إذا رمى الجمرة . ونحوه قول  أبي الخطاب  ، قال : يجب إذا طلع الفجر يوم النحر ; لأنه وقت ذبحه ، فكان وقت وجوبه . فأما وقت إخراجه فيوم النحر . وبه قال  مالك  ،  وأبو حنيفة    ; لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع ، كقبل التحلل من العمرة . 
وقال أبو طالب    : سمعت  أحمد  ، قال في الرجل يدخل مكة  في شوال ومعه هدي . قال : ينحر بمكة  ، وإن قدم قبل العشر نحره ، لا يضيع أو يموت أو يسرق . وكذلك قال  عطاء    . 
وإن قدم في العشر ، لم ينحره حتى ينحره بمنى    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر ، فلم ينحروا حتى نحروا بمنى    . ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته ، وأقام على إحرامه ، وكان قارنا . 
وقال  الشافعي    : يجوز نحره بعد الإحرام بالحج . قولا واحدا ، وفيما قبل ذلك ، بعد حله من العمرة ، احتمالان ; ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام ، وينوب عنه الصيام ، فجاز قبل يوم النحر ، كدم الطيب واللباس ، ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر ، فجاز أداؤه قبله ، كسائر الفديات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					