( 286 ) مسألة : قال : ( والتقاء الختانين ) يعني : تغييب الحشفة في الفرج ، فإن هذا هو الموجب للغسل ، سواء كانا مختتنين أو لا ، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه . ولو مس الختان الختان من غير إيلاج  فلا غسل بالاتفاق واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة ، إلا ما حكي عن  داود  أنه قال : لا يجب ; لقوله عليه السلام { الماء من الماء   } وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، يقولون : لا غسل على من جامع فأكسل . يعني : لم ينزل . 
ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل ، قال  سهل ابن سعد    : حدثني أبي بن كعب    { أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها   } . متفق عليه . ورواه الإمام  أحمد  ، وأبو داود   ، وابن ماجه  والترمذي  ، وقال : حديث حسن صحيح . 
وروي عن  أبي موسى الأشعري  قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين  والأنصار  ، فقال الأنصاريون    : لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء ، وقال المهاجرون    : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، فقال أبو موسى  فأنا أشفيكم من ذلك ، فقمت فاستأذنت على عائشة  ، فقلت : يا أماه ، أو يا أم المؤمنين ، إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل   } متفق عليه . 
وفي حديث عن  عمر  رضي الله عنه ، أنه قال : من خالف في ذلك جعلته نكالا . وروى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : إذا قعد بين شعبها الأربع ، وجهدها فقد وجب عليه الغسل   } متفق عليه . زاد  مسلم  وإن لم ينزل " 
قال الأزهري  أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها . وحديثهم منسوخ بدليل حديث  سهل بن سعد  ، والحمد لله . 
				
						
						
