( 2645 ) فصل : ويجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية ;  لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك ، كالفطرة ، وكفارة اليمين . وقد روى أبو داود  ، في حديث  كعب بن عجرة  ، قال : { فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب . أو انسك شاة .   } رواه أبو داود    . 
ولا  [ ص: 260 ] يجزئ من هذه الأصناف أقل من ثلاثة آصع ، إلا البر ، ففيه روايتان : إحداهما ، مد من بر لكل مسكين ، مكان نصف صاع من غيره ، كما في كفارة اليمين . والثانية ، لا يجزئ إلا نصف صاع ; لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس ، والفرع يماثل أصله ولا يخالفه . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					