( 2657 ) فصل : ويلزمه غسل الطيب ، وخلع اللباس    ; لأنه فعل محظورا ، فيلزمه إزالته وقطع استدامته ، كسائر المحظورات . والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال ; لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه ، ويجوز أن يليه بنفسه ، ولا شيء عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رأى عليه طيبا أو خلوقا : { اغسل عنك الطيب   } . ولأنه  [ ص: 263 ] تارك له ، فإن لم يجد ما يغسله به ، مسحه بخرقة ، أو حكه بتراب أو ورق أو حشيش ; لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة ، وهذا نهاية قدرته . 
				
						
						
