( 2675 ) فصل : وكل ما يضمن به الآدمي ، يضمن به الصيد ،  من مباشرة ، أو بسبب ، وما جنت عليه دابته بيدها أو فمها من الصيد ، فالضمان على راكبها ، أو قائدها ، أو سائقها ، وما جنت برجلها ، فلا ضمان عليه ; لأنه لا يمكن حفظ رجلها . وقال  القاضي    : يضمن السائق جميع جنايتها ; لأن يده عليها ، ويشاهد رجلها . وقال  ابن عقيل    : لا ضمان عليه في الرجل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : الرجل جبار   } . 
وإن انقلبت فأتلفت صيدا ، لم يضمنه ; لأنه لا يدل عليها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {   : العجماء جبار   } . وكذلك لو أتلفت آدميا ، لم يضمنه . ولو نصب المحرم شبكة ، أو حفر بئرا ، فوقع فيها صيد ، ضمنه ; لأنه بسببه ، كما يضمن الآدمي ، إلا أن يكون حفر البئر بحق ، كحفره في داره ، أو في طريق واسع ينتفع بها المسلمون ، فينبغي أن لا يضمن ما تلف به ، كما لا يضمن الآدمي . وإن نصب شبكة قبل إحرامه ، فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه ; لأنه لم يوجد منه بعد إحرامه تسبب إلى إتلافه ، أشبه ما لو صاده قبل إحرامه ، وتركه في منزله ، فتلف بعد إحرامه ، أو باعه وهو حلال ، فذبحه المشتري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					