( 2678 ) فصل   : إذا نتف محرم ريش طائر ، ففيه ما نقص .  وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأوجب  مالك   وأبو حنيفة  فيه الجزاء جميعه . 
ولنا ، أنه نقصه نقصا يمكن زواله ، فلم يضمنه بكماله ، كما لو جرحه . فإن حفظه ، فأطعمه ، وسقاه ، حتى عاد ريشه ، فلا ضمان عليه ; لأن النقص زال ، فأشبه ما لو اندمل الجرح . وقيل : عليه قيمة الريش ; لأن الثاني غير الأول ، فإن صار غير ممتنع بنتف ريشه ، واندمل غير ممتنع ، فعليه جزاء جميعه ، كالجرح . فإن غاب غير مندمل ، ففيه ما نقص ، كالجرح سواء ، وقد ذكرنا ثم احتمالا . فهاهنا مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					