( 2700 ) فصل : فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل  ، فله ذلك . روي ذلك عن  مالك    ; لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه ، كالعمرة ، والمحرم بالحج في غير أشهره . ويحتمل أنه ليس له ذلك . وهو قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر  ، ورواية عن  مالك    ; لظاهر الخبر ، وقول الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					