الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2715 ) فصل : إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه وإلا حمله على ظهرها ، وسقاه من لبنها ، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله ، صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب ، ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته .

                                                                                                                                            وقال القاضي ، في المعين بدلا عن الواجب : يحتمل أن لا يتبعها ولدها ; لأن ما في الذمة واحد ، فلا يلزمه اثنان . والصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب ; لأنه ولد هدي واجب ، فكان واجبا ، كالمعين ابتداء .

                                                                                                                                            وقال المغيرة بن حذف : أتى رجل عليا ببقرة قد أولدها ، فقال له : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة رواه سعيد ، والأثرم . وإن تعينت المعينة عن الواجب في الذمة ، وقلنا : يذبحها . ذبح ولدها معها ; لأنه تبع لها .

                                                                                                                                            وإن قلنا : يبطل تعيينها ، وتعود إلى مالكها . احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا ، كنمائها المتصل بها ، واحتمل أن لا يبطل ، ويكون للفقراء ; لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ; لأنه منفصل عنها ، كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ، ثم رده لم يبطل البيع في ولده ، والمدبرة إذا قتلت سيدها ، فبطل تدبيرها ، لا يبطل في ولدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية