( 2737 ) مسألة ; قال : ( ومن وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه ) وظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها    . سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو جزاء صيد ، أو كفارة وطء . 
وقال  ابن عقيل    : إنما يجزئ ذلك عنها عند عدمها ، في ظاهر كلام  أحمد  لأن ذلك بدل عنها ، فلا يصار إليه مع وجودها ، كسائر الأبدال . فأما مع عدمها فيجوز ; لما روى  ابن عباس  ، قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر لها ، ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن .   } رواه  ابن ماجه    . ولنا ، أن الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي أطيب لحما ، فإذا عدل عن الأدنى إلى الأعلى جاز ، كما لو ذبح بدنة مكان شاة . 
( 2738 ) فصل : ومن وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد ، لم يجزئه بدنة في الظاهر ; لأن سبعا من الغنم أطيب لحما ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى ، وإن كان ذلك في كفارة محظور ، أجزأه بدنة ; لأن الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي ، وهو شاة ، أو سبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون ، فيذبحون  [ ص: 295 ] البقرة عن سبعة ، قال  جابر    : { كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها   } . 
وفي لفظ { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة   } رواه  مسلم    . 
( 2739 ) فصل : ومن وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة :  لأنها أكثر لحما وأوفر . ويجزئه سبع من الغنم ; لأنها تجزئ عن البدنة ، فعن البقرة أولى . ومن لزمه بدنة ، في غير النذر وجزاء الصيد ، أجزأته بقرة ; لما روى  أبو الزبير  ، عن  جابر  ، قال : كنا ننحر البدنة عن سبعة . فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ، فأما في النذر فقال  ابن عقيل    : يلزمه ما نواه : فإن أطلق فعنه روايتان ; إحداهما ، تجزئه البقرة ; لما ذكرنا من الخبر . والأخرى ، لا تجزئه إلا أن يعدم البدنة . 
وهذا قول  الشافعي    ; لأنها بدل ، فاشترط عدم المبدل . والأولى أولى ; للخبر ، ولأن ما أجزأ عن سبعة في الهدايا ودم المتعة ، أجزأ في النذر بلفظ البدنة ، كالجزور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					