( 299 ) مسألة : قال :   ( والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء ، فهو طاهر )  أما طهارة الماء فلا إشكال فيه ، إلا أن يكون على أيديهم نجاسة ، فإن أجسامهم طاهرة ، وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها . قال  ابن المنذر    : أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر  ، ثبت ذلك عن  ابن عمر   وابن عباس  وعائشة  رضي الله عنهم ، وغيرهم من الفقهاء . 
وقالت عائشة  عرق الحائض طاهر . وكل ذلك قول  مالك   والشافعي  ، وأصحاب الرأي ، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم . وقد روى {  أبو هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة  وهو جنب ، قال : فانخنست منه فاغتسلت ، ثم جئت ; فقال : أين كنت يا  أبا هريرة ؟  قال : يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . فقال : سبحان الله ، إن المؤمن لا ينجس   } متفق عليه وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه قصعة ليتوضأ منها . فقالت امرأة : إني غمست يدي فيها وأنا جنب . فقال : الماء لا يجنب وقال  لعائشة    : ناوليني الخمرة من المسجد . فقالت : إني حائض ، قال إن حيضتك ليست في يدك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من سؤر  عائشة  وهي حائض ، ويضع فاه على موضع فيها . وتتعرق العرق ، وهي حائض ، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع فيها . وكانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة   } . متفق عليه . 
وتوضأ  عمر  من جرة نصرانية {   . وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا دعاه إلى خبز وإهالة سنخة   } ; ولأن الكفر معنى في قلبه ، فلا يؤثر في نجاسة ظاهره كسائر ما في القلب ، والأصل الطهارة . ويتخرج التفريق بين الكتابي الذي لا يأكل الميتة والخنزير ، وبين غيره ممن يأكل الميتة والخنزير ، ومن لا تحل ذبيحتهم ، كما فرقنا بينهم في آنيتهم وثيابهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					