( 336 ) فصل : وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه ،  لزمه استعماله ، ويتيمم للباقي . نص عليه  أحمد  فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه ، وهو جنب ، قال : يتوضأ ويتيمم . وبه قال  عبدة بن أبي لبابة   ومعمر  ، ونحوه قال  عطاء  ، وهو أحد قولي  الشافعي    . وقال الحسن  ، والزهري  ، وحماد  ،  ومالك  ، وأصحاب الرأي  وابن المنذر  ،  والشافعي  في القول الثاني : يتيمم ، ويتركه ; لأن هذا الماء لا يطهره ، فلم يلزمه استعماله ، كالمستعمل . 
ولنا قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا    } ، وخبر  أبي ذر  ، شرط في التيمم عدم الماء ، وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .   } رواه  البخاري    ; ولأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده ، فلزمه ذلك ، كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا ; ولأنه قدر على بعض الشرط ; فلزمه ; كالسترة ، وإزالة النجاسة ، وإذا كان أكثر بدنه صحيحا ، ولا يسلم الحكم في المستعمل ، وإن سلمنا فلأنه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا . إذا ثبت هذا ، فإنه يستعمل الماء قبل التيمم ; ليتحقق الإعواز المشترط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					