( 346 ) مسألة : قال : ( والاختيار تأخير التيمم    ) ظاهر كلام  الخرقي  أن تأخير التيمم أولى بكل حال ، وهو المنصوص عن  أحمد  ، وروي ذلك عن  علي  ،  وعطاء  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ، والزهري  ،  والثوري  ، وأصحاب الرأي . وقال  أبو الخطاب    : يستحب التأخير إن رجا وجود الماء ، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه . وهو قول  مالك    . وقال  الشافعي  في أحد قوليه : التقديم أفضل ، إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت ; لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت ، وهي متحققة ، لأمر مظنون . ولنا قول  علي  رضي الله عنه في الجنب : يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء ، وإلا تيمم . ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها ، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة ، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					