ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث ; لدخوله في عموم الطهارة ، وبهذا قال  مالك   والشافعي   ومحمد بن الحسن   وزفر  وقال  أبو حنيفة  يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر  ، كالخل ، وماء الورد ، ونحوهما . وروي عن  أحمد  ما يدل على مثل ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا   } . 
أطلق الغسل ، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل ; ولأنه مائع طاهر مزيل ، فجازت إزالة النجاسة به ، كالماء ، فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به . 
ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال  لأسماء بنت أبي بكر  إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصل فيه .   } أخرجه  البخاري  ، وعن  أنس  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي   } . متفق عليه ، 
وهذا أمر يقتضي الوجوب ; ولأنها طهارة تراد للصلاة ، فلا تحصل بغير الماء ، كطهارة الحدث ، ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا ، والماء يختص بتحصيل إحدى الطهارتين ، فكذلك الأخرى . 
				
						
						
