( 388 ) فصل : إذا تيمم ، ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء ،  وقلنا بوجوب الطلب ، أو رأى خضرة ، أو شيئا يدل على الماء في موضع يلزمه الطلب فيه ، بطل تيممه ، وكذلك إن رأى سرابا ظنه ماء ، بطل تيممه . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأنه لما وجب الطلب بطل التيمم . وسواء تبين له خلاف ظنه أو لم يتبين . فأما إن رأى الركب أو الخضرة في الصلاة ، لم تبطل صلاته ولا تيممه ; لأنه دخل فيها بطهارة متيقنة ، فلا تزول بالشك ، ويحتمل أن لا يبطل تيممه أيضا ، إذا كان خارجا من الصلاة ; لأن الطهارة المتيقنة لا تبطل بالشك ، كطهارة الماء ، ووجوب الطلب ليس بمبطل للتيمم ; لأن كونه مبطلا إنما يثبت بدليل شرعي ، وليس في هذا نص ، ولا معنى نص ، فينتفي الدليل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					