( 393 ) فصل : فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ، ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما  ، غسل النجاسة وتيمم للحدث . نص على هذا  أحمد    . وقال  الخلال    : اتفق  أبو عبد الله  ،  وسفيان  على هذا . ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع ، ومختلف فيه للنجاسة . وإن كانت النجاسة على ثوبه ، قدم غسلها ، وتيمم للحدث . وروي عن  أحمد    : أنه يتوضأ ، ويدع الثوب ; لأنه واجد للماء ، والوضوء أشد من غسل الثوب . وحكاه  أبو حنيفة  ، عن حماد  في الدم . والأول أولى ; لما ذكرناه ; لأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلا ، فتقديم طهارة الثوب أولى ، وإن اجتمع نجاسة على الثوب ، ونجاسة على البدن ، وليس معه إلا ما يكفي أحدهما  ، غسل الثوب ، وتيمم لنجاسة البدن ; لأن للتيمم فيها مدخلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					