( 426 ) مسألة : قال : ( وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه    ) إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف ، أحدهما أن يكون صفيقا ، لا يبدو منه شيء من القدم . الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه . هذا ظاهر كلام  الخرقي    . قال  أحمد  في المسح على الجوربين بغير نعل : إذا كان يمشي عليهما ، ويثبتان في رجليه ، فلا بأس . 
وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب . وفي موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني ، فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء . ولا يعتبر أن يكونا مجلدين ، قال  أحمد    : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة ، أو ثمانية ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال  ابن المنذر    : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ;  علي  ،  وعمار  ،  وابن مسعود  ،  وأنس  ،  وابن عمر  ،  والبراء  ،  وبلال  ،  وابن أبي أوفى  ،  وسهل بن سعد  ، وبه قال  عطاء  ، والحسن   وسعيد بن المسيب  ،  والنخعي  ،  وسعيد بن جبير  ،  والأعمش  ،  والثوري  ،  والحسن بن صالح  ،  وابن المبارك  ، وإسحاق  ، ويعقوب  ،  ومحمد    . وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  ومجاهد  ، وعمرو بن دينار  ، والحسن بن مسلم  ،  والشافعي    : لا يجوز المسح عليهما ، إلا أن ينعلا ; لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما ، فلم يجز المسح عليهما ، كالرقيقين ولنا : ما روى  المغيرة بن شعبة ،    { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين   } . 
قال الترمذي    : هذا حديث حسن صحيح . وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما ; لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ، فإنه لا يقال : مسحت على الخف ونعله ; ولأن الصحابة رضي الله عنهم ، مسحوا على الجوارب ، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا ; ولأنه ساتر لمحل الفرض ، يثبت في القدم ، فجاز المسح عليه ، كالنعل . وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيه . قلنا : لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ، ويمكن متابعة المشي فيه . فأما الرقيق فليس بساتر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					