( 411 ) فصل : إذا انقضت المدة بطل الوضوء ، وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة . وفيه رواية أخرى ، أنه يجزئه غسل قدميه ، كما لو خلعهما ، وسنذكر ذلك والخلاف فيه ، إن شاء الله تعالى . وقال الحسن    : لا يبطل الوضوء ، ويصلي حتى يحدث ; ثم لا يمسح بعد حتى ينزعهما . وقال  داود    : ينزع خفيه ولا يصلي فيهما ، فإذا نزعهما صلى حتى يحدث ; لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث ، ونزع الخف ليس بحدث ، وكذلك انقضاء المدة    . ولنا أن غسل الرجلين شرط للصلاة ، وإنما قام المسح مقامه في المدة ، فإذا انقضت لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل ; ولأنها طهارة لا يجوز ابتداؤها ، فيمنع من استدامتها ، كالمتيمم عند رؤية الماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					