( 424 ) فصل : فإن كان الخف محرما ; كالقصب والحرير ،  لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب ،  [ ص: 181 ] وإن مسح عليه ، وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة ; لأنه عاص بلبسه ، فلم تستبح به الرخصة ، كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية . ولو سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم  وليلة ; لأن يوما وليلة غير مختصة بالسفر ، ولا هي من رخصه ، فأشبه غير الرخص ، بخلاف ما زاد على يوم وليلة ; فإنه من رخص السفر ، فلم يستبحه بسفر المعصية ، كالقصر والجمع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					