( 447 ) مسألة : قال ( وأقل الحيض : يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ) هذا الصحيح من مذهب  أبي عبد الله  ، وقال  الخلال    : مذهب  أبي عبد الله  لا اختلاف فيه ، أن أقل الحيض يوم ، وأكثره خمسة عشر يوما    . وقيل عنه : أكثره سبعة عشر يوما  وللشافعي  قولان ، كالروايتين في أقله وأكثره . وقال إسحاق بن راهويه    : قال  عطاء    : الحيض يوم واحد وقال  سعيد بن جبير    : أكثره ثلاثة عشر يوما . 
وقال  الثوري  ،  وأبو حنيفة  ، وصاحباه : أقله ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ; لما روى  واثلة بن الأسقع  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة .   } وقال  أنس    : قرء المرأة : ثلاث ، أربع ، خمس ، ست ، سبع ، ثمان ، تسع ، عشرة . ولا يقول  أنس  ذلك إلا توقيفا ، وقال  مالك بن أنس    : ليس لأقله حد ، يجوز أن يكون ساعة ; لأنه لو كان لأقله حد ، لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد . ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ، ولا حد له في اللغة ، ولا في الشريعة ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة ، كما في القبض ، والإحراز ، والتفرق ، وأشباهها ، وقد وجد حيض معتاد يوما ، قال  عطاء    : رأيت من النساء من تحيض يوما ، وتحيض خمسة عشر . وقال  أحمد    : حدثني  يحيى بن آدم  ، قال : سمعت شريكا  يقول : عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما . 
وقال  ابن المنذر    : قال الأوزاعي    : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا . يرون أنه حيض تدع له الصلاة . وقال  الشافعي  رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه ، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام . وذكر إسحاق بن راهويه  عن  بكر بن عبد الله المزني  ، أنه قال : تحيض امرأتي يومين . قال إسحاق    : وقالت امرأة من أهلنا معروفة : لم أفطر منذ عشرين سنة في شهر رمضان إلا يومين . وقولهن يجب الرجوع إليه ، لقوله تعالى {    : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    } فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن الكتمان ، وجرى ذلك مجرى قوله : { ولا تكتموا الشهادة    } . 
ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار ، فلا يكون حيضا بحال . وحديث واثلة  يرويه محمد بن أحمد الشامي  ، وهو ضعيف ، عن حماد بن المنهال  ، وهو مجهول . وحديث  أنس  يرويه الجلد بن أيوب ،  وهو ضعيف . قال  ابن عيينة    : هو حديث لا أصل له . وقال  أحمد  في حديث  أنس    : ليس هو  [ ص: 190 ] شيئا هذا من قبل الجلد بن أيوب  ، قيل : إن  محمد بن إسحاق  رواه ، وقال : ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار    . وضعفه جدا . قال : وقال  يزيد بن زريع    : ذاك  أبو حنيفة  لم يحتج إلا بالجلد بن أيوب  ، وحديث الجلد  قد روي عن  علي  رضي الله عنه ما يعارضه . فإنه قال : ما زاد على خمسة عشر استحاضة 
، وأقل الحيض يوم وليلة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					