( 472 ) مسألة : قال : ( فإن استمر بها الدم ولم يتميز  ، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا ; لأن الغالب من النساء هكذا يحضن )  [ ص: 201 ] قوله : " استمر بها الدم " . يعني زاد على أكثر الحيض . وقوله : " لم يتميز " . يعني لم يكن دمها منفصلا ، على الوجه الذي ذكرناه . فهذه حكمها أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة . وقد ذكر  الخرقي  علته ، وهي أن الغالب من النساء هكذا يحضن . والظاهر أن حيض هذه كحيض غالب النساء ، فيجب ردها إليه ، كردها في الوقت إلى حيضة في كل شهر . وهذا أحد قولي  الشافعي  ، وعن  أحمد  أنها تجلس يوما وليلة من كل شهر . 
وهذا القول الثاني  للشافعي    ; لأن ذلك اليقين ، وما زاد عليه مشكوك فيه . فلا تزول عن اليقين بالشك . وعنه رواية ثالثة : أنها تجلس أكثر الحيض . وهو مذهب  أبي حنيفة    ; لأنه زمان الحيض ، فإذا رأت الدم فيه جلسته ، كالمعتادة . وعنه أنها تجلس عادة نسائها ، وهو قول  عطاء  ،  والثوري  ، والأوزاعي    ; لأن الغالب أنها تشبههن في عادتهن . والأول أولى لحديث حمنة  ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى ست أو سبع ، ولم يردها إلى اليقين ، ولا إلى عادة نسائها ، ولا إلى أكثر الحيض ; ولأن هذه ترد إلى غالب عادات النساء في وقتها ; لكونها تجلس في كل شهر مرة ; فكذلك في عدد أيامها ; وبهذا يبطل ما ذكرناه لليقين ، ولعادة نسائها . 
( 473 ) فصل : وهل ترد إلى ذلك إذا استمر بها الدم في الشهر الرابع أو الثاني ؟  المنصوص أنها لا ترد إلى ست أو سبع إلا في الشهر الرابع ; لأنا لم نحيضها أكثر من ذلك إذا لم تكن مستحاضة . فأولى أن نفعل ذلك إذا كانت مستحاضة . قال  القاضي    : ويحتمل أن تنتقل إليها في الشهر الثاني بغير تكرار ; لأننا قد علمنا استحاضتها ، فلا معنى للتكرار في حقها . 
				
						
						
