( 481 ) فصل : وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي  ؟ على وجهين : أحدهما ، تجب لعموم الخبر ; ولأنها كفارة تجب بالوطء ، أشبهت كفارة الوطء في الصوم والإحرام . والثاني ، لا تجب لقوله عليه السلام {   : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان   } . ولأنها تجب لمحو المأثم ، فلا تجب مع النسيان ، ككفارة اليمين ، فعلى هذا لو وطئ طاهرا ، فحاضت في أثناء وطئه  ، لا كفارة عليه . وعلى الرواية الأولى ، عليه كفارة . وهو قول ابن حامد  ، قال : ولو وطئ الصبي  لزمته الكفارة ; لعموم الخبر ، وقياسا على كفارة الإحرام ، ويحتمل أن لا يلزمه كفارة ; لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه ، وهذا من فروعها ، فلا تثبت . 
				
						
						
