( 493 ) فصل : فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما  ، فصادف عادة الحيض ، فهو حيض ، وإن لم يصادف عادة ، فهو استحاضة . قال  أحمد    : إذا استمر بها الدم ، فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ، ولم يأتها زوجها ، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة ، يأتيها زوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ، ولا تقضي . وهذا يدل على مثل ما قلنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					