( 497 ) فصل : إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان  ، فهو نفاس . نص عليه وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة ، فليس بنفاس . وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ، ففيها وجهان : أحدهما ، هو نفاس ; لأنه بدء خلق آدمي ، فكان نفاسا ، كما لو تبين فيها خلق آدمي . والثاني ، ليس بنفاس ; لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي ، فأشبهت النطفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					