( 540 ) فصل : وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل ،  وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  وإسحاق    . وروي عن  أبي بكر  ،  وعمر  ،  وابن مسعود  ،  وأبي موسى   وابن الزبير  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، ما يدل على ذلك . قال  ابن عبد البر    : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن  أبي بكر   وعمر   وعثمان  ، أنهم كانوا يغلسون ، ومحال أن يتركوا الأفضل ، ويأتوا الدون ، وهم النهاية في إتيان الفضائل . 
وروي عن  أحمد  ، رحمه الله ، أن الاعتبار بحال المأمومين ، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء ، كما ذكر  جابر  ، فكذلك في الفجر . وقال  الثوري  ، وأصحاب الرأي : الأفضل الإسفار ; لما روى  رافع بن خديج  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم للأجر   } . قال الترمذي :  هذا حديث حسن صحيح . ولنا ما تقدم من حديث  جابر   وأبي برزة  ، وقول  عائشة  رضي الله عنها : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس .   } متفق عليه . 
وعن  أبي مسعود الأنصاري  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ، ثم أسفر مرة ، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله   } . رواه أبو داود    . قال  الخطابي    : وهو صحيح الإسناد . وقالت  عائشة  رضي الله عنها : { ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين ، حتى قبضه الله   } . وهذا حديث غريب ، وليس إسناده بمتصل . فأما الإسفار المذكور في حديثهم ، فالمراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر ، وينكشف يقينا من قولهم : أسفرت المرأة ، إذا كشفت وجهها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					