( 545 ) فصل : والقدر الذي يتعلق به الوجوب  قدر تكبيرة الإحرام . وقال  الشافعي    : قدر ركعة ; لأن ذلك هو الذي روي عن  عبد الرحمن   وابن عباس  ، ولأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة ، فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . وقال  مالك    : خمس ركعات . ولنا أن ما دون الركعة تجب به الثانية ، فوجبت به الأولى ، كالركعة والخمس عند  مالك  ، ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير ، كإدراك المسافر صلاة المقيم ، فأما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها ; لكون الجماعة شرطا فيها فاعتبر إدراك ركعة كي لا يفوته شرطها في معظمها ، بخلاف مسألتنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					