( 595 ) فصل : وروي عن  أحمد  أنه كان إذا أذن ، فقال كلمة من الأذان ، قال مثلها سرا  فظاهر هذا أنه رأى ذلك مستحبا ، ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة ، وما يسره ذكرا لله تعالى ، فيكون بمنزلة من سمع الأذان . 
( 596 ) فصل : قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع  ؟ فقال : يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن ، أو يقرب من الفراغ ; لأنه يقال : إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان ، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام . وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره  ليفرغ ، ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين . وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة ، فلا بأس . نص عليه  أحمد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					