( 577 ) فصل : ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل المصر . كذلك قال  القاضي    : لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين . وقال  مالك    : إنما يجب النداء في مساجد الجماعة  التي يجمع فيها للصلاة ; وذلك لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت ، ليجتمع الناس إلى الصلاة ، ويدركوا الجماعة ، ويكفي في المصر أذان واحد ، إذا كان بحيث يسمعهم . وقال  ابن عقيل    : يكفي أذان واحد في المحلة ، ويجتزئ بقيتهم بالإقامة . وقال  أحمد  ، في الذي يصلي في بيته : يجزئه أذان المصر . وهو قول الأسود  ، وأبي مجلز  ،  ومجاهد  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، وعكرمة  ، وأصحاب الرأي . وقال  ميمون بن مهران  ، والأوزاعي  ،  ومالك    : تكفيه الإقامة . 
وقال الحسن  ،  وابن سيرين    : إن شاء أقام . ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة {   : إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر   } ولم يأمره بالأذان ، وفي لفظ رواه  النسائي    : " فأقم ، ثم كبر " وحديث  ابن مسعود    . والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم  إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان ، لم يجهر به . وإن كان في الوقت ، في بادية أو نحوها ، استحب له الجهر بالأذان ; لقول  أبي سعيد    : { إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة ، فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة . قال  أبو سعيد    : سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .   } وعن  أنس  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر ، وكان إذا سمع أذانا أمسك ، وإلا أغار ، فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار ، فنظروا فإذا صاحب معز   } أخرجه  مسلم    . 
				
						
						
