( 598 ) فصل : ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب ، إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين  فيؤذن غيره ، كما روي عن زياد بن الحارث الصدائي  ، أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب  بلال  وقد ذكرنا حديثه . وأذن رجل حين غاب أبو محذورة  قبله . فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان ، فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان . 
				
						
						
