( 630 ) فصل : وإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة ، استدار إلى جهة الكعبة  ، وبنى على ما مضى من الصلاة ; لأن ما مضى منها كان صحيحا ، فجاز البناء عليه ، كما لو لم يبن له الخطأ . وإن كانوا جماعة ، قد أداهم اجتهادهم إلى جهة ، فقدموا أحدهم ، ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة  ، استداروا إلى الجهة التي بان لهم الصواب فيها ، كبني سلمة  ، لما بان لهم تحول الكعبة    . وإن بان للإمام وحده ، أو للمأمومين دونه ، أو لبعضهم ، استدار من بان له الصواب  وحده ، وينوي بعضهم مفارقة بعض ، إلا على الوجه الذي قلنا أن لبعضهم أن يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد . 
وإن كان فيهم مقلد ، تبع من قلده وانحرف بانحرافه . وإن قلد الجميع ، لم ينحرف إلا بانحراف الجميع ; لأنه شرع بدليل يقيني ، فلا ينحرف بالشك إلا من يلزمه تقليد أوثقهم ، فإنه ينحرف بانحرافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					